كيف يفي الزوج بمؤخر صداق زوجته المتوفاة؟
ورد دار الإفتاء سؤال جاء في نصه: توفيت زوجتي ولها مؤخر الصداق فكيف يكون الوفاء؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء على السؤال عبر مقطع فيديو نشرته الدار على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" بأنه: إذا ماتت الزوجة يكون لورثتها مهرها، والمهر يتأكد بواحد من ثلاثة، أي يجب كاملًا حال توافر شرط من ثلاث شروط وهم: الدخول، الخلوة، والوفاة.
وتابع شلبي: فإذا توفي الزوج، أو توفيت الزوجة، ففي هذه الحالة تستحق المرأة المهر، فلو مات الزوج أولًا تأخذ المرأة مهرها، ويشمل المهر المؤخر، المقدم المتفق عليه سواء كان شبكة أو القائمة.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن المؤخر جزء من المهر، وعند وفاة الزوجة يكون هذا المهر المكتوب والمتفق عليه حق لورثتها ويدفعه الزوج لورثة المراة بما فيهم هو نفسه، وفقًا لما حدده الشرع الميراث الزوج.
ولفت إلى أن لو الزوجة لم تلد وليس لديها أبناء ذكور أو إناث ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوج نصف تركتها.
ونوه بأنه لو كان للزوجة المتوفاة أبناء سواء ذكور أو إناث سواء منه أو من زوج غيره فله الربع.
واختتم شلبي: وبهذا يذهب مهر المرأة المتوفاة لورثتها بما فيهم الزوج كذلك.





















