توفيت زوجة ولها مؤخر صداق فكيف يكون الوفاء؟ الإفتاء تجيب
اجاب الشيخ محمود شلبي، امين الفتوي في دار الإفتاء، على سؤال: توفيت الزوجة ولها مؤخر الصداق فكيف يكون الوفاء؟ قائلا: لو ماتت الزوجة، في هذة الحالة يكون لورثتها مهر الزوجة المتوفية، لافتا إلى أن المهر يتأكد بثلاثة شروط وتكون.
الشروط الأول
يتحقق وجوب المهر للزوجة كاملا في حالة الدخول بالزوجة.
والشرط الثاني
يتحقق بثبوت الخلوة الشرعية.
الشرط الثالث
يتحقق بالوفاة.
وفي هذه الأحوال تستحق المرأة مؤخر الصداق المتفق علية شرعاً، مردفا أن عند وفاة المرأة يكون المؤخر المكتوب والمتفق عليه ميراثا عنها يدفعه الزوج لورثة هذه المرأة، بالإضافة أن الزوج سيكون من ضمن الورثة.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن في حالة وفاة الزوج فالزوجة ستظل باقية في منزل الزوج المتوفى، ولها كافة الحقوق الشرعية من مهر ومؤخر صداق وميراث حسب النصيب الشرعي في التركة.
وفي وقت سابق قالت دار الإفتاء، إن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.





















