هل يجوز إعطاء الزكاة لفقير يدخن السجائر؟.. الإفتاء توضح
ورد دار الإفتاء المصرية سؤال جاء في نصه: "أعطي زكاة المال لحارس العقار ولكنه يدخن السجائر فهل اشتري له طعاما أفضل بقيمة زكاة المال بدل إعطائها له مالا؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على السؤال: الأصل في الزكاة أننا نعطيها للفقير أو المحتاج للمال، وذلك لاحتياجه لشيء ما ونحن لا ندركه، أو أن يكون عليه دين مثلًا.
وأوضح شلبي أنه يجوز شراء أشياء عينية بزكاة المال حال معرفتنا باحتياجات البيت، كأن يكون دافع زكاة المال قريب من الشخص مثلًا وعلى علم بظروفه، ولكن لا يصح أن يقوم المزكي بماله بشراء أشياء عينيه من نفسه، وذلك لكون آخذ الزكاة، يكون لديه منها أو غير محتاج لها، أو لا يستعملها.
وأضاف أمين الفتوى: يشتري المزكي بمال الزكاة نوع طعام لا يأكله أصلًا آخذ الزكاة، وهذا أمر وارد، وحينها تصبح الزكاة لم تؤد دورها.
واختتم، الأفضل في الزكاة إخراجها نقودا، وبالنسبة لإعطاء المال للمدخن فذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى.





















