29 مارس 2024 13:08 19 رمضان 1445
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
السياسة

برلماني: قانون تجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم أصبح ضرورة ملحة

أحمد مهنى
أحمد مهنى

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن واقعة تصوير جثة المجني عليها "نيرة أشرف" أثارت حفيظة المواطنين في إشارة إلى أن انتهاك حرمة الموتى وتصويرهم لمجرد النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمر غاية في الخطورة، ويحمل انتهاك شديد لحرمة الموتي ويؤذي مشاعر أسرتها وأيضا كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل، مما دفعنا إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث ونشرها وإذاعتها.

وأضاف مهني، أن مشروع القانون الخاص بتجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاقى قبول واستحسان من معظم طوائف المجتمع، مؤكداً أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث في حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر في العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتى أو المتوفين في حوادث أو حتى من أصيبوا في حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح في التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التي تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.

وتابع أحمد مهني، أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتى حيث أن "الحياة الخاصة للمواطن" تعني أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفى كونه بلا شخصية قانوني.

وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفي، وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.

فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.

مجلس النواب حرمة الموتى تصوير الموتى نيرة أشرف مشروع قانون أحمد مهنى

مواقيت الصلاة

الجمعة 01:08 مـ
19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30
properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties properties click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here edu edu edu edu edu click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى