حرمته من ابنه.. «الأسرة» تلزم سيدة بسداد 40 ألف جنيه تعويضا لطليقها
أصدرت محكمة مدينة نصر الجزئية مدني حكما بإلزام زوجة "حاضنة " بسداد تعويض 40 الف جنيه لطليقها لعدم تنفيذها حكم رؤية .
وكان الأب أقام دعوى أمام المحكمة مطالبا فيها بإلزام طليقته بسداد تعويض له لعدم تمكينه من رؤية ابنه زياد .
وأشار في دعواه إلى أنه حصل على حكم رؤية نهائي بإلزام طليقته بتمكينه من رؤية ابنه، وذلك مرة واحدة يوم الجمعة كل أسبوع لمدة 3 ساعات تبدا من الثانية مساءا وحتى الخامسة مساء بمقر نادي الطفل التابع لجمعية تنمية المجتمع ببلبيس، إلا أنها رفضت تنفيذ الحكم .
وقدم الزوج حوافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر بالرؤية ، وإنذار رسمي للمدعى عليها بتنفيذ الحكم ، وشهادة من النادي بعدم حضورها للرؤية ثلاث مرات متتالية وأيام أخرى .
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانونا بموجب المادة 163 من القانون المدني " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وأضافت، حيث أنه يقصد بالخطأ كل فعل تتصرف دلالته لوجود التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هى التي ينطوي عليها الخطأ، وأنه يشمل مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء ، إذ أن الالتزام بعدم الإضرار بالغير يقتضي الالتزام بالتبصر في التصرف .





















