10 فبراير 2026 00:45 22 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

النقض تؤيد السجن المؤبد والمشدد لـ3 قتلوا سيدة وأسقطوا جنينها بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

أيدت محكمة النقض أحكامًا تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 3 سنوات على ثلاثة متهمين في جريمة قتل سيدة وإسقاط جنينها بالمنيا ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.

تضمن حكم محكمة النقض بمعاقبة المتهم الأول «غزال ف.» بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، ومعاقبة المتهم الثاني «سليمان أ.» والثالث «خالد ش.» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه، وثالثًا بإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.

تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة المتهم الأول «غزال» بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهام ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن 5 سنوات في القضية؛ فطعن المتهمون أمام محكمة النقض بإيداع مذكرات بالطعن على الحكم، وبنظره حكمت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية من جديد؛ لتصدر حكمها المتقدم، وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول «غزال».

جاء في التحقيقات أن النيابة العامة اتهمت المتهم «غزال» بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا بأنه قتل المجني عليها «م. ص.» بأن أطلق صوبها عيارًا ناريًّا من سلاح ناري «مسدس»؛ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها، وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما: أنه في المكان والزمان أنفسهما شرع في قتل آخر عمدًا بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًّا من سلاح ناري «مششخن مسدس»؛ فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى قاصدًا من ذلك قتله إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به، وهو مداركته بالعلاج، كما أسقط عمدًا الحبلى «و. ع.» بأن أطلق صوبها عيارًا ناريًا فأحدث ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة جنينها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا «مششخن مسدس»، وأحرز ذخائر استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها.

وأسندت النيابة للمتهمين الآخرين بأن أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا وذخائر استعملاها في الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونهما غير مرخص لهما بحيازتها أو إحرازها.

النقض احكام المشدد المؤبد قتل سيدة المنيا

مواقيت الصلاة

الإثنين 10:45 مـ
21 شعبان 1447 هـ 09 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:12
الشروق 06:40
الظهر 12:09
العصر 15:15
المغرب 17:38
العشاء 18:57
البنك الزراعى المصرى
banquemisr