دار الإفتاء توضّح حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة
أجابت دار الإفتاء عن سؤال حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، بأن جمهور العلماء أوجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فيما أجازت الدار كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وأوضحت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين».
وأردفت الدار: «ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سورة النو، والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه» .
وأطلقت دار الإفتاء المصرية، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «اعرف الصح»، لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة.




















