حجز عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني في ما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى؛ تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور.
وتنص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن «تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها».
كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه «يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي».


















