جزاءً لصلة الرحم.. دار الإفتاء: زيادة في الرزق والعمر وعقوبة قاسية لقاطعها
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول كيفية صلة الرحم بين الأقارب؛ بأن صلة الرحم لذوي القربى لا تقتصر على تبادل الزيارات فقط، وإنما تكون بغيرها من وسائل الصلة؛ كالهدية والاتصال، وبالمكاتبة وإرسال السلام، إلى غير ذلك من الوسائل.
وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صلة الأرحام من مظاهر عناية الإسلام بتقوية أواصر الصِّلات داخل المجتمع؛ قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ سورة النساء، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وبَيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ صلة الرحم وبرَّ ذوي القربى وموَّدتهم جزاؤه البركة في العمر والرزق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَرَّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه».
وأردفت الدار في فتواها: «نفَّرَ الشرع كذلك مِن قطع الأرحام، وذكر أنَّه من صفات الجاهلية والبُعْد عن دين الله؛ فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ سورة محمد؛ ولذا فإنَّ صلة الرحم واجبة، ولا تقتصر صلة الرحم على تبادل الزيارات فقط، وإنما تكون بغيرها من وسائل الصلة؛ كالهدية والاتصال، وبالمكاتبة وإرسال السلام، إلى غير ذلك من الوسائل».
وأكملت الدار: «صلة الرحم ليست هي المجاملة بمقابلة المعروف بالمعروف فحسب، أو انتظار رد الإحسان بمثله، بل هي المداومة على الصلة من غير انتظار مقابلتها بمثلها؛ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».




















