27 يناير 2026 03:44 8 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

مفاجأة .. محكمة الأسرة تصدر حكمًا فاصلُا فى ”أجر الحضانة”

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت محكمة استئناف الأسرة "الدائرة 6 شئون أسرة" حكما ينهى الجدل حول أحقية المطلقات على الإبراء فى الحصول على أجر الحضانة، وذلك فى دعوى استئناف أقامها زوج لحرمان مطلقته من أجر الحضانة، بعد أن حصلت على حكم بأحقيتها.

وأوضحت المحكمة أنها تلقت دعوى امام محكمة أول درجة من زوج يطالب فيها بإبطال أجر الحضانة للصغيرة، مع إلزام طليقته بالمصاريف.

وأشارت إلى أن الزوج استند فى دعواه أنه كان زوج المدعى عليها "الزوجة" بعقد شرعى وانجب منها طفلة ، وأنها تحصلت على اجر حضانة للصغيرة بموجب حكم صادر لها من محكمة أسرة البساتين بمبلغ 50 جنيها.

وقالت، إنه لما كانت الزوجة مطلقة بموجب اشهار طلاق طلقة على الابراء وهو الأمر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة ، مطالبا بحرمانها من اجر الحضانة.

وأردفت "أنه تبين وجود خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للحكم الصادر للزوجة بمنحها اجر حضانة ، وذلك لأنها مطلقة على الابراء، وليس لها الحق فى أجر حضانة".

ونوهت الى أن أجر الحضانة هو ما تستحق لحاضنة نظير القيام بحضانة الصغير وخدمتها ولرعايته خلال مدة الحضانة وأن الحق لا يقوم إلا بالأداء والإبراء".

وأضافت المحكمة أن الزوجة حضرت جلسات الحكم الصادر لها فى محكمة البساتين واقرت بانها طلقت على الابراء وانقضت عدتها وأن الحكم الصادر لها خالف القانون وأخطأ فى التطبيق فيما قضى به بأجر حضانة.

ووفقا للقانون فإن حق الحاضنة في أجر الحضانة يبدأ من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ.

محكمة الأسرة الحضانة الأطفال المطلقات الزوجة

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:44 صـ
8 شعبان 1447 هـ 27 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:18
الشروق 06:48
الظهر 12:08
العصر 15:06
المغرب 17:27
العشاء 18:47
البنك الزراعى المصرى
banquemisr