يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري.. بلاغ جديد ضد زكريا بطرس
تقدم المحامي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد القمص زكريا بطرس.
وأكد عبد السلام أنه تقدم بالبلاغ ضد القمص زكريا بطرس بعدما اعتاد على الإساءة إلى الإسلام وسب اشرف الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم من خلال استخدامه منابر القنوات الفضائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي مستخدما بقصد إثارة الفتنة الطائفية والأضرار بالأمن القومي المصري وتعريض استقراره للخطر.
مما اثار غضب عموم الشعب المصري قاصدا من ذلك غرس بذور الفتنة الطائفية بين قطبي الأمة المصرية مما دعا الكنيسة الأرثوذكسية إلى إصدار بيان لعموم المسلمين بالتبرؤ من أفعال هذا المجرم الإرهابي وأنه لا يمثل الكنيسة ولا الشعب الكنسي وأنه قد ضل الطريق وتم فصله من الكنيسة بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تتفق وقيم المسيحية السمحة.
وشرح البلاغ الموقف القانون الجنائي من الجريمة فوفقا المادتين 98 و 160 من قانون العقوبات المصري، فإنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، فإن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان بأن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد منه. فإذا تبين أنه إنما كان يبغي الجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه، فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد. وتوافر القصد الجنائي هنا كما في كل الجرائم العمدية هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع، طبقا لعقيدتها من الوقائع والظروف وملابسات الدعوى المطروحة أمامها، ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع ومجمل عباراته ما يفيد ذلك.
وطالب المحامي بالنقض من النائب العام لإدراج زكريا بطرس على قوائم الانتظار ومطالبة مكتب التعاون الدولي المصري بمخاطبة الإنتربول الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بتسليمه إلي السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري.
وحيث إن القانون الدولي قد تكفل بحرية الاعتناق والعقيدة والاعتقاد لكل إنسان، إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان، ومن ثم فان القانون الجنائي الدولي قد جرم ازدراء الأديان طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكولين الملحقين لها لعام 1977م، حيث يعد مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه المادة (8) الفقرة الثانية (أ) والفقرة التاسعة من ذات المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث عدتها المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، وذلك لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين. ويمكن عن طريق جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة ( 112 / ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عد جريمة ازدراء الأديان جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمثل اعتداء علي البشرية جميعا. ويمكن إدخالها ضمن الركن المادي لجريمة الاضطهاد الديني أو التمييز العنصري بسبب الدين أو المعتقد الديني بالإضافة إلى أن كل المواثيق والاتفاقيات الدولية قد جرمت الاعتداء على الحرية الدينية وازدراء الأديان السماوية مثل الميثاق الإفريقي الصادر عام 1979م في المادتين الثانيه والثامنه، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م في المادة التاسعة، وأيضا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000م في المادة العاشرة، والمادة (22) التي فرضت احترام الاختلاف الثقافي والديني واللغوي، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان لعام 1948م في الماده الثالثة، وأيضا البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م منعت التمييز بسبب الدين في المادة الثالثة، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان سان خوسيه لعام 1969م في الماده الـ(12).
لذلك.
كما أوضح أنه لو اضطر الأمر سيقوم بمحاكمته أمام القضاء الأمريكي عن طريق التنسيق مع الجالية المصرية الموجودة بأمريكا للتقدم إلى سلطات التحقيق الأمريكية بطلب لمحاكمته لأن كافة القوانين والمعاهدات الدولية بتجرم الإساءة إلي الأديان.
والتمس بالتفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض وفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم الذكور الي السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري .



















