26 يناير 2026 13:27 7 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

الدستورية تحدد 11 فبراير لنظر دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 24 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك.

وتنص المادة 79 من القانون على أن تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.

كما تنص المادة 118 من القانون على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية:

1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 20%.

3- تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز 50%.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.

المحكمة الدستورية العليا الجمارك البضائيع الدستورية العليا

مواقيت الصلاة

الإثنين 11:27 صـ
7 شعبان 1447 هـ 26 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:49
الظهر 12:07
العصر 15:06
المغرب 17:26
العشاء 18:47
البنك الزراعى المصرى
banquemisr