هل يجوز للرجل الزواج بأخرى دون سبب؟.. أزهري يحسم الجدل |خاص


نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أمس، منشورًا بعنوان: التفريد.. دليل الزوج السعيد زوجة واحدة تكفي.. وزيادة!.
رأي الإفتاء في التعدد
وكتبت عبر فيسبوك: الزواج حكمته الأساسية بناءُ البيت السليم وتحقيق العفَّة للرجل والمرأة على حدٍّ سواء، فإذا كانت الزوجة مطيعةً لزوجها تصون بيته وتحفظ ماله وعِرضه، فإن غاية الزواج قد تحققت، ولا يكون التعدد في هذه الحالة هو الخيارَ الأمثل للرجل، بل الأولى مراعاة المشاعر وحفظ العِشرة وصيانة المودة، وذلك عكس ما يردِّده البعض من مُدَّعي العلم بأن التعدد جائز دون شرط أو قيد.
وتابعت: وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى استحباب الاكتفاء بزوجة واحدة إذا لم تكن هناك حاجة ماسة تستدعي اللجوء إلى التعدد، قال المرداوي الحنبلي (ت 885 هـ): "وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا: أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ". (الإنصاف16/8).
وواصلت: قال الحجاوي: "ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". (كشاف القناع 11/148).
مما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما حكم الشرع في تعدد الزوجات دون سبب؟.
ما حكم الشرع في تعدد الزوجات دون سبب؟
فأجاب محمد رجب فاضل، شيخ أزهري، عن هل يجوز للرجل الزواج بأخرى دون سبب؟.
وأكد، خلال تصريحات صحفية خاصة، على أنه لا مانع من التعدد فهو حلال، مشيرًا إلى إن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس فيها مرض ولا علة ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك.
وأشار، إلى أن الزوجة الأولى كانت تنجب وأراد الزوج الزواج بأخرى فلا حرج في ذلك.
واستشهد، بقول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3].