8 فبراير 2026 23:58 20 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

«الدستورية» تعفي «المهندسين» من رسوم الضرائب

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم – نائــب رئيس المحكمــة، ورئيس المكتب الفني - بأن الحكم تأسس على أن الإعفاء الوارد في ذلك النص قد تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطًا بالأداة الدستورية الصحيحة.

وأضال إلى أنه توخى تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية. فضلًا عن أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 139 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. وتنص المادة 51 على أن "تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

الدستورية نقابة المهندسين رسوم ضريبية

مواقيت الصلاة

الأحد 09:58 مـ
20 شعبان 1447 هـ 08 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:13
الشروق 06:41
الظهر 12:09
العصر 15:15
المغرب 17:37
العشاء 18:56
البنك الزراعى المصرى
banquemisr