17 نوفمبر 2025 07:26 26 جمادى أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

دار الإفتاء: من حق الزوجة منع الإنجاب في هذه الحالة

أرشيفية
أرشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال إحدى المواطنات حول ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين؛ بأنه يحق للزوجة منع الإنجاب؛ إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.

وأوضحت الدار في فتواها، أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وأردفت: «أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين، أو إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرو؛ ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال».

وأكملت الدار: «أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد».

متى يحق للزوجة منع الانجاب منع الانجاب حكم منع الانجاب زوجي يريد أن أنجب الافتاء حكم منع الانجاب من الزوجة حكم منع الانجاب من الزوج

مواقيت الصلاة

الإثنين 07:26 صـ
26 جمادى أول 1447 هـ 17 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:52
الشروق 06:22
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:58
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr