8 فبراير 2026 20:22 20 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

عقوبة تصل للمؤبد.. الاستئناف تتسلم قرار إحالة «حسن راتب وعلاء حسنين» للجنايات

حسن رتب وعلاء حسنين
حسن رتب وعلاء حسنين

تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات لقيامهم بالتنقيب وتمويل وتهريب والاتجار في الآثار.

التهم الموجهه لـ«علاء حسانين»

يواجه المتهم علاء حسانين تهم تتثمل فى تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

التهم الموجهه لـ«حسن راتب»

يواجه حسن راتب تهم الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه مع علاء حسانين في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

أما باقي المتهمين فيواجهون تهم بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

الجدير بالذكر، أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة 25 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة.

ونص قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات التي توقع على مرتكبي جرائم التنقيب والاتجار في الآثار وتهريبها للخارج.

أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك.

ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه.

والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون لكل من:

(1) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

(2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من أخفى الأثر.

رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الآثار للخارج أو سرقتها .

حسن رتب وعلاء حسنين الاستئناف المؤبد قضية الآثار الكبرى

مواقيت الصلاة

الأحد 06:22 مـ
20 شعبان 1447 هـ 08 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:13
الشروق 06:41
الظهر 12:09
العصر 15:15
المغرب 17:37
العشاء 18:56
البنك الزراعى المصرى
banquemisr