هل على الحجاج في منى صلاة الجمعة أم الظهر قصرا؟.. «الإفتاء» تجيب


ورد سؤال من أحد الأشخاص إلى دار الإفتاء المصرية يفيد بالتالي: هل على الحجاج في منى صلاة الجمعة أم الظهر قصرا؟.
أوضحت دار الإفتاء، أنّ هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، فالرأي الأول الذي ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه على الحاج أنّ يصلي الظهر ولا يجهر بقراءة القرآن، والدليل على ذلك قول العلامة أبو البقاء الحنفي المكي في كتابه «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق» (ص: 1491): «وإذا وافق يوم عرفة، الجمعة لم يصلِّ الإمام فيها باتفاق الأئمة الأربعة».
هل على الحجاج في منى صلاة الجمعة أم الظهر قصرا.
وأوضحت الإفتاء، أنّ الرأي الثاني لبعض العلماء مثل الظاهرية، أنه يصلي الحاج الجمعة، مستدلين بقول الإمام ابن حزم في «المحلى بالآثار» (5/ 315): «وَإِنْ وَافَقَ الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ جَهَرَ، وَهِيَ صَلَاةُ جُمُعَةٍ، وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَيْضًا بِمِنًى وَبِمَكَّةَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَأْتِ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ»، وَقَالَ تَعَالَى: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»، فَلَمْ يَخُصَّ اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ غَيْرَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمِنًى مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى.
وردًا على سؤال هل على الحجاج في منى صلاة الجمعة أم الظهر قصرا؟، على الحاج أنّ يلزم الإمام، فإن صلى الجمعة يصليها معه، وإن صلى الإمام ظهرا فليصلي المسلم الظهر معه، ولكن في حال إذا انفرد المسلم، فالأولى أنّ يصلي ظهرًا، وفقًا لقول جمهور الفقهاء.