غرفة المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية.. 27 ديسمبر الجاري
يستعد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة في تمام الساعة الـ11 صباح يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر، وسيتم عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
من ناحيته أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان له، أن الجمعية ستعقد في الموعد المحدد، وأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع فسيؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا في نفس اليوم وفي نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020- 2021، وكذلك اعتماد الميزانية العمومية للغرفة عن العام المالي 2020-2021، وإقرار الموازنة العامة للغرفة عن العام المالي 2021 - 2022.
كما سيتم عرض ملخص لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعته للميزانية العمومية عن العام المالى 2020 – 2021 المنتهيه فى 30 يونيو 2021 ، فضلًا عن تفوض الجمعية لمجلس الإدارة ورئيسه، فى شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة الشراء وتوقيع عقد الشراء.
أما فيما يتعلق بشروط حضور الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة جميع الأعضاء الساري تراخيص منشآتهم «الصادرة من وزارة السياحة والآثار» حتى تاريخ انعقـاد الجمعية العمومية بشرط سداد كافة الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة فى 27 ديسمبر2021 ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 23 ديسمبر2021 بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة.
ونوه الناظر بأنه تطبيقًا لأحكام قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية «المادة 5» يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركات الأموال بحسب الأحوال أوالشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم فى شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة، وأنه يتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميًا بممثل «واحد» للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية.





















