هل يأثم الرجل لرفضه إعطاء زوجته أجر على إرضاع طفلها؟.. المفتي يوضح


ورد دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني سؤال جاء في نصه: مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟.
وأجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في الفتوى رقم 7388 بأنه: يجب على الأم شرعًا إرضاع ولدها حال قيام الزوجية ما لم يمنعها عن ذلك سببٌ معتبرٌ عرفًا وشرعًا؛ مِن نحو مرضٍ، أو انعدامِ لبنٍ، ونحوهما من الأسباب المعتبرة، ولا تستحق الأجرة على ذلك شرعًا؛ لأن امتناعها عن إرضاع الصغير حال قيام الزوجية يؤدي إلى النفرة بين الزوجين؛ ممَّا يكون سببًا في تفويت مصالح هذا النكاح، ولأن عرف المسلمين جرى على عدم طلب الأمهات الأجرة على إرضاع أولادهن.
وتابع المفتي: وتهيب دارُ الإفتاء المصرية بأن يمتنع غيرُ المتخصصين مِن الخوض في مثل هذه المسائل؛ لأن هذا مما يُشعِل الفتن، ويُهَدِّد استقرار الأسرة، كما تهيب بالأمهات أن يمتنعن مِن الانسياق خلف هذه الدعاوى الهدَّامة التي يُقصد بها تخليهن عن واجباتهن تجاه أولادهن، وإفسادهن على أزواجهن، وزعزعة الثوابت الأسرية؛ ممَّا يؤدّي إلى الإضرار بوَحدة المجتمع واستقراره.