ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟.. الإفتاء توضح


أوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم إخراج الزكاة للأقارب.
وقالت دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأكدت دار الإفتاء على ان إخراج الزكاة للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.
ونوهت الدار بأنه يُستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.