27 أغسطس 2025 02:46 2 ربيع أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟.. الإفتاء تُجيب

العقيقة
العقيقة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها عبر موقعها الرسمي، يقول طارحه: هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟

وجاء رد الإفتاء، في فتوى سابقة لها، كالتالي:

العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

ولا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 548، ط/ دار الكتاب الإسلامي): [(فَصْلٌ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ) الْعَقِيقَةُ (لِمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ) لِلْوَلَدِ (لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ) الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا يَعُقُّ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَوْ عَقَّ مِنْ مَالِهِ ضَمِنَ] اهـ.

وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.

العقيقة دار الإفتاء الإفتاء فتوى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 02:46 صـ
2 ربيع أول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:58
الشروق 05:29
الظهر 11:57
العصر 15:32
المغرب 18:24
العشاء 19:45
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr