20 يناير 2026 14:26 1 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

«سرقوا 36 إطار سيارة».. لصوص شبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات

تعبيرية
تعبيرية

قررت جهات التحقيق، إحالة متهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في منطقة شبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

المتهمان اعترفا بالاشتراك معا بسرقة المخزن بعد مراقبته والتأكد من خلوه من أُصيب عمال، والدخول إلى المخزن بعد كسر أحد أبوابه وسرقة محتوياته التي شملت "36 إطارات مركبات، بطارية دراجة نارية".

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحا ظاهرا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

حبس متهمين اطارات سيارات الجنايات

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:26 مـ
1 شعبان 1447 هـ 20 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:51
الظهر 12:06
العصر 15:01
المغرب 17:21
العشاء 18:42
البنك الزراعى المصرى
banquemisr