علاقة غرامية تنتهي بسجن العشيق 3 سنوات.. و «مولود ميت»
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، بمعاقبة العاشق الشاب بالسجن 3 سنوات وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريفها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمد. ص"، بهتك عرض المجني عليها "منة"، بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ سنة 18 سنة ميلادية بأن نشأت بينهما علاقة عاطفية مستغلا صغر سنها، وعلى إثر تلك العلاقة تقابلا سويا وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها وعاشرها جماعًا.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتعريض حياة الطفلة المجني عليها سالفة الذكر للخطر بأن عرض أمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته السابق بيانها بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.
وأكدت شهادة الرائد أحمد إبراهيم معاون المباحث أن تحرياته السرية دلت على أن علاقة عاطفية ربطت المتهم بالمجني عليها وتقابلا سويا بناء على اتفاق سابق وحدثت بينهما علاقة جنسية عاشرها فيها معاشرة الأزواج برضاء تام منها دون إكراه وحملت منه ووضعت مولودها الذكر الميت.
وتقدم المتهم بالطعن على الحكم فتم رفض الطعن وتم تأييد الحكم سالف الذكر.
نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".
وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجني عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجاني من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدي مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعي إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.
والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجاني إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثماني عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد".
وهتك العرض أن يقوم الجاني بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجاني العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجاني. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.
وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضي أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجاني بالسجن المؤبد.
ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن "كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجاني على جسم المجني عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجاني السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبي أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجني عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا "ب" من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.





















