التحقيق مع منتحل صفة مأذون لعقد قران المواطنين بوثائق مزورة
تباشر النيابة التحقيق مع المتهم بانتحال صفة مأذون شرعي، بتهمة النصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم، وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية.
وكشف التحقيقات أن المتهم حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم في أبو كبير بالشرقية وينتحل صفة مأذون شرعي للنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأفادت التحقيقات أنه عثر بحوزته على مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.




















