المفتي يكشف حكم الطهارة عند وضع الجبيرة على العضو المصاب


تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً وردها من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: هل تشترط الطهارة عند وضع الجبيرة على العضو المصاب؟
وأجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلاً: الجبائر جمع جبيرة، وهي: وسِيلَةٌ من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها، يقال: جبر عظمه جَبْرًا، أي: أصلحه بعد كَسْر، ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كلٌّ من العِصَابَة أو اللَّصوق،أوما يُوضَع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف.
وتابع: وكانت الجبائر قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها. ينظر: "المصباح المنير" (ص: 89، مادة: ج ب ر، ط. المكتبة العلمية)، ونظرًا لتطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر، فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور؛ ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك. انظر: "المعجم الوسيط" (ص: 105، ط. دار الدعوة).
وأشار إلى أنه لا يشترط لجواز المسح على الجبيرة ونحوها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها، ما دام العضو مصابًا؛ دفعًا للحرج والمشقَّة كما هو مذهب الحنفية، لكن يستحب وضعُها على طهرٍ عند القدرة عليه؛ خروجًا من خلاف الشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية، ما لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصحُّ مسحُه عليها.
وواصل: قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "نور الإيضـــاح" (ص: 37، ط. المكتبة العصرية): [لا يشترط شد الجبيرة على طهر] اهـ، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "الـمُهَذَّب" (1/ 75، ط. دار الكتب العلمية): [إذا كان على بعض أعضائه كسرٌ يحتاج إلى وضع الجبائر: وضعَ الجبيرةَ على طُهرٍ، فإنْ وضعَها على طُهْرٍ ثم أحدثَ وخافَ من نزعها، أو وضعها على غير طهرٍ وخافَ من نزعها: مسحَ على الجبائر] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.