18 يناير 2026 07:30 29 رجب 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

عقوبات صارمة تواجه جرائم عرقلة وتعطيل التصويت في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ساعات قليلة ويتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس خلالها 4 مرشحين هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، العقوبات التي تواجه الجرائم المتعلقة بالانتخابات، وتناول الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون خلال العلمية الانتخابية.

وفي مقدمة هذه العقوبات، أن القانون حظر امتناع من يحق له الانتخاب ومدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته بدون عذر، فنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

وحددت المادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتضمنت العقوبات أيضا، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

ونص القانون على جريمة التصويت في الانتخابات من شخص لا يحق له الانتخاب وهو يعلم بذلك، بمعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

انتخابات الرئاسة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية فريد زهران حازم عمر عبدالسند يمامة التصويت في الانتخابات

مواقيت الصلاة

الأحد 05:30 صـ
29 رجب 1447 هـ 18 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:51
الظهر 12:05
العصر 14:60
المغرب 17:19
العشاء 18:41
البنك الزراعى المصرى
banquemisr