16 يناير 2026 11:05 27 رجب 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

جنح أكتوبر تحدد موعد محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

نسرين طافش
نسرين طافش

قررت محكمة جنح أكتوبر تحديد جلسة 9 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة.

وطالب مقيم الدعوى وكيلاً عن نشوى صفاء الدين حسين تعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه جنيه لا غير.

وتتخلص وقائع الدعوى المرفوعة تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول، بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الاسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي.

وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وأن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها.

وقامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي، وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.


ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا: "أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها". ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19).

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات والتي تنص على: " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به"، وحيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة.

محاكمة الفنانة نسرين طافش نسرين طافش قضية نسرين طافش جنح أكتوبر

مواقيت الصلاة

الجمعة 09:05 صـ
27 رجب 1447 هـ 16 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:52
الظهر 12:05
العصر 14:58
المغرب 17:18
العشاء 18:39
البنك الزراعى المصرى
banquemisr