غدا.. مجلس الدولة ينظر دعوى استبعاد عبد الحليم علام من انتخابات المحامين
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة لاستبعاد نقيب المحامين عبدالحليم علام من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن اللجنة قبلت اللجنة المخولة بقبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب أوراق الطالب الأول تحت رقم 99 حسب الكشوف الأولية للأسماء المقبول أوراق ترشحها عن مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث تم قبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام عن منصب نقيب المحامين بالكشف قرين رقم 12 ونشرت الكشوف بتاريخ 2/2/2024 للانتخابات المحدد لها يوم 2024/3/9.
وأضافت الدعوى طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 31321 لسنة 77 ق قضاء إداري فإنه يحق للطالبين إقامة هذا الطعن بطلب استبعاد اسم عبد الحليم علام المحامي بالنقض المرشح على منصب نقيب المحامين والمعلن اسمه بالكشوف تحت رقم 12، وذلك ما تساند إليه حكم محكمة القضاء الإداري رقم 31321 لسنة 77 ق الصادر بجلسة 25/6/2023.
وتابعت المحكمة: ولما كان الثابت أن عبد الحليم علام هو النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية الفرعية فإنه لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٤ وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا وبحق بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
وأكملت الدعوى: ولما كان عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية فمن ثم لا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، ولا يقدح من ذلك أنه تم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة قد أورد في مدونة أسبابه أنه: ولا ينال معها تقدم ما أثارته النقابة المدعى عليها من عدم وجود نص في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بحظر الجمع بين رئاسة النقابة العامة ورئاسة أو عضوية النقابة الفرعية على غرار القانون السابق الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨.




















