الداخلية تستضيف رؤساء المؤسسات العقابية في مايو المقبل
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات أعمال الدورة ال41 لوزراء الداخلية العرب المنعقدة بدولة تونس، إن مصر تستضيف رؤساء المؤسسات العقابية العربية في مايو المقبل.
وقال وزير الداخلية نصا: انطلاقاً من مبدأ التعاون الأمنى العربى المشترك، وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر إستضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية فى شهر مايو القادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية فى هذا المجال، وبما يسهم فى تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا.
وأضاف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلا: كما تستضيف وزارة الداخلية المصرية، المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة مصطفى عبد الرازق، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، السجن لمدة 10 سنوات، لشقيقين لاتهامهما بمزاولة نشاطا إجراميا بالاتجار في مخدر الحشيش بشبرا الخيمة بالقليوبية.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ۲۰۸۸۱ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم ٢٥٤٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من: "محمود م س" ٢٩ سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، و "أحمد م س" ٢٣ سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم ١٢/ ٨ / ٢٠٢٢ حازا واحرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، و حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني.
وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ۱ ، ۲ ، ۱/۷ ، ٢٤ بند (1)، بند ٦ ، ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم (٥٤ ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ بشان استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكررا / ۱ ، ۱/۲۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم ( ٥ ) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧


















