حيثيات إلزام ورثة أحمد بهجت بدفع مليون دولار لـ طليقته
أودعت محكمة الأسرة في أكتوبر، حيثيات حكم الزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته لونة صبري.
وكانت تقدمت هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، بسبب الحصول لموكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتضمن البلاغ المقدم، أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، موضحة أن بعض عمليات البيع تمت من فترة قريبة، وتم رفع قضية لإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة رجل الأعمال أحمد بهجت.
تضمنت حيثيات الحكم؛ أنه على سند من القول أن المدعية تزوجت من مورث المدعى عليم بصحيح العقد الشرعي الحاصل في ۲۰۰۱/۸/۷ على سند مهر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ومؤخر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ثم الدخول بهاء الا ان مورث المدعى عليه قام بطلاقها في ٢٠٢١/۲/۱۷ دون علمها ولا سبب منها وامتنع المدعى عليهم من سداد مقدم ومؤخر صداقها مما حدا بها الإقامة الدعوى الراهنة بهية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملك زواجها من مورث المدعى عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن معجل قدرة خمسمائة ألف دولار بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وأجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة رسمية من الحكم الصادرة في الدعوى ١٧٦٦ لسنة ٢٠٢١ أمرة ٦ أكتوير وزايد والمؤيد بالاستئناف رقم ١٣٧٣٣ لسنة ٣ في تحقيق ولا مورث المدعي عليم تاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ وانحصار
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها ووكيلا عنها وإذا قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل صك زواجها من مورث المدعي عليم ثابت به أن المهر عبارة عن معجل قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض واجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة صوتية من اشهاد طلاقها من مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ وحلقت المدعية اليمين بعدم القاضيها معجل ومؤخر عمرها من زوجها مورث المدعي عليهم أو منهم وإذا ارفق ملف النسوية والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة ويجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة.
حجز المدعوي للحكم ليصدر مجلة اليوم، عن طلب الزام المدعى عليهم ورثة زوجها برد المبلغ، والمحكمة تعهد لقضائها بما هو مستقر عليه من أن المهر هو المال الذي المستحقة المرأة بعقد النكاح والوطء والمهر ليس ركنا في عقد الزواج ولا شرطا فيه لما هو اثر من اثاره ، قد جرى العرف على أن ينقسم صداى الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عندالتعاقد و آخر أجل نص عليه في عقد الزواج ويستحق في القرب الاجلين الطلاق أو الوفاة فاذا تحقق أي من الشرطين اللين على عليها الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به و لا يحل مؤخر الصداق المؤجل لا قرب الاجلين إلا بتحقيق وفاة الى من الزوجين به أو وقوع الطلاق الا انه يشترط في الحالة الاخيرة أن يكون الصلاق قد صار بائنا حيث يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي ، كما يشترط ليستحق كامل مؤخر الصداق دخول الزوجة في زوجها ففي حالة عدم الدخول تستحق نصف المهر فقط.
وكشفت ستنداتها أن المدعية تزوجت مورث المدعى علي صحيح العقد الشرعي على مهر معجل قدره خمسيئة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وآجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية و دخل بها إلا انه طلقها غيابيا ثم توفي، الأمر الذي انقطعت معه أواصر العلاقة الزوجية بينها وبين مورث المدعي عليهم كما يتوافر معه شروط استحقاق المدعية المعجل ومؤخر صداقها المثبتين بوثيقة زواجها المرفقة بالأوراق لا سيما وانها لم تتقاضي أيا منها حيث سلفت البيان امام هيئة المحكمة.




















