تعرف على النصوص المنظمة للإضراب بقانون العمل بعد موافقة ”الشيوخ”


ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على عدد من مواد قانون العمل المقدم من الحكومة خلال الجلسات العامة.
حيث وافق المجلس على نص المادة 204 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من قانون العمل: للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض.
كما وافق أيضًا على نص المادة 207 يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
كما وافق المجلس على تنظيم عمل الأجانب في مصر.
ونصت المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق المجلس على المادة (65) والتي تنص على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.