14 ديسمبر 2025 20:57 23 جمادى آخر 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
توك شو

هل عائد الشقق المؤجرة يدخل فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من "نادر من المنيا" يسأل فيه عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده – رحمه الله – لأبنائه الأربعة (ولدين وبنتين)، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط.

وأوضح الدكتور شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

وأكد أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).

وأشار إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف. أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.

وأضاف أن الشقة المؤجرة يمكن أن تظل ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمّها إلى نصيب أحدهم في الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.

وأكد الدكتور شلبي أن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي، وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، موضحًا أن "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)".


https://youtu.be/sOFhl4g_DJE?si=IdEgfPxASE6BeBEH

هل عائد الشقق المؤجرة يدخل فى الميراث أمين الفتوى يجيب الدكتور محمود شلبي

مواقيت الصلاة

الأحد 06:57 مـ
23 جمادى آخر 1447 هـ 14 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:10
الشروق 06:43
الظهر 11:50
العصر 14:38
المغرب 16:56
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr