23 أكتوبر 2025 00:44 29 ربيع آخر 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
توك شو

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من الفيوم تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شقق، وأحيانًا يكون هناك مستأجر ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز أن أحتسب جزءًا من الإيجار من زكاة المال؟.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن ذلك يجوز في حال كان المستأجر معسرًا بالفعل، أي أنه قد حلّ أجل الدين المستحق عليه ولا يستطيع سداده، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا احتساب الدين المتعذر سداده من زكاة المال إذا كان صاحبه فقيرًا أو ذا حاجة واضحة.

وأضاف أن الدائن في هذه الحالة يجوز له أن يسقط الدين عن المدين من مال الزكاة، لكن من غير أن يخبره بذلك، فالأفضل أن يقول له مثلًا: "سدد الله عنك" أو "برئت ذمتك"، دون أن يُصرّح بأنها من أموال الزكاة، لأن كتمان ذلك أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.

وأشار الشيخ وسام إلى أنه إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار كـ500 جنيه مثلًا من أصل 1000 جنيه، وهو غير قادر على سداد الباقي، فيجوز لصاحب المنزل أن يقول له: "سدد الله عنك الباقي" ويحتسب هذا الجزء من زكاة ماله.

وأكد على أن إسقاط الدين عن المعسرين من أوجه البر والإحسان التي يُثاب عليها المسلم، خاصة إذا كانت بنية الزكاة أو الصدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، داعيًا إلى مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم في أوقات الشدة.

https://youtu.be/dw9hTaHXiIc?si=FYKdnig01fRpmtuP

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة المال أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة

الخميس 12:44 صـ
29 ربيع آخر 1447 هـ 23 أكتوبر 2025 م
مصر
الفجر 04:35
الشروق 06:02
الظهر 11:39
العصر 14:51
المغرب 17:16
العشاء 18:34
البنك الزراعى المصرى
banquemisr