حبس وغرامة مالية كبيرة.. الضرائب توضح عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إنه على المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار.
وأكمل الجيار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الحدث اليوم»: «الإقرار يُقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية».
وتابع الجيار: «التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا، من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقا للمادة 69 لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020، مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه».
واختتم الجيار: «في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تُجاوز 3 سنوات أو إحدى العقوبتين».



















