هل يجوز إخراج زكاة الفطر في هيئة شنطة رمضان؟.. أمين الفتوى يوضح
أفاد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، بأن المذهب الحنبلي حدد وقت وجوب زكاة الفطر بمغيب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، بينما ذهب كل من الحنابلة والمالكية إلى جواز تقديمها قبل العيد بمدة لا تتجاوز اليومين، استناداً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حول فعل الصحابة بتقديمها يوماً أو يومين.
وبين فخر في مقطع مصور له أن التعجيل بإخراجها مسموح به شرعاً منذ بداية شهر رمضان، وهو الرأي الراجح لدى الشافعية وقول معتبر عند الحنفية، كما توجد آراء شافعية أخرى تبيح إخراجها من أول يوم (وليس أول ليلة)، بل وهناك وجه يجيزها قبل دخول الشهر.
وفيما يخص الإخراج النقدي (بالقيمة)، أوضح أن الحنفية يرون الواجب في صدقة الفطر هو نصف صاع من القمح أو مشتقاته كالزبيب والدقيق، أو صاع من الشعير والتمر، معتبرين أن النص يركز على القيمة المالية للمال المتقوم وليس على عينه، مما يتيح دفع القيمة بالدراهم أو الدنانير أو السلع.
وأكد أن دار الإفتاء تعتمد مذهب الحنفية الذي يجيز إخراجها نقداً أو في صورة أطعمة يحتاجها الفقير، مثل "شنطة رمضان" التي تضم أصنافاً غذائية متنوعة غير التي نص عليها الحديث النبوي.


















