رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين العام والخاص وموقف البنوك
يستعد موظفو الوزارات والجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع الخاص للحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو، بعد صدور قرارات رسمية بتوحيد موعد العطلة لمختلف قطاعات الدولة.
إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الخميس الموافق 2 يوليو
وتقرر أن تكون إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بدلًا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو، بما يمنح موظفي الحكومة والبنوك الذين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت إجازة ممتدة لمدة 3 أيام.
وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل.
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ويأتي القرار في إطار سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بما يساعد على توحيد مواعيد العطلات وتحقيق الغايات الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات الرسمية.
وبموجب القرار، يكون الثلاثاء 30 يونيو يوم عمل طبيعي في الجهات التي شملها القرار، على أن يحصل العاملون على الإجازة البديلة الخميس 2 يوليو.
أعلن وزير العمل حسن رداد، منح العاملين في القطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026.
وأوضح الوزير، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وكذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية من المناسبات والأعياد الرسمية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على أن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
استمرار أعمال الامتحانات
وأشار رداد إلى أن الإجازة تشمل العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت-– وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.
وأكد وزير العمل، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.
وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026، بشأن تنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه جميع مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بمتابعة تنفيذ أحكامه ونشره في مواقع العمل والإنتاج للتنبيه بمضمونه ووضعه موضع التنفيذ.
وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.

















