5 فبراير 2026 22:54 17 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

ضربوه بسلاح أبيض..

حيثيات معاقبة شابين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في الزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة "أحمد.ع" و"محمد.ج"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بإحداث عاهة مستديمة برأس "إسلام.ن" باستخدام "مطواه"، كما ألزمتهما بالمصاريف وقررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فيها.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم ٢٢٤٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم ٢٠١١ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال القاهرة، أنهما بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ضربا المجني عليه "إسلام. ن"، عمدا، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدما السلاح الأبيض ليستقر برأسه.

وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بنحو ٢٥٪ على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهم من أبرزها أنه أحرز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمين والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه وإثر خالفات سابقة بين المجني عليه "إسلام. ن"، والمتهمين "أحمد.ع"، و"محمد.ج، حدثت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه.

وقام المتهم االثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف بيديه وسدد المتهم الأول طعنة بآلة حادة "مطواه"، استقرت في رأسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تقدر بنسبة ٢٥٪.

وأكدت المحكمة، أنه حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها على المتهمان، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه "إسلام.ن"، والشاهد "أحمد.ع"، ومجري التحريات بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، مضيفة أن المجني عليه قد شهد بأنه وعلى إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بينه وبين المتهمين فاستوقفاه وأمسك به المتهم الثاني لشل حركته وأشهر الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربه استقرت بجبهته محدثا إصابته، وذلك بحضور الشاهد الثاني الذي أكد حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

وأوضحت المحكمة، أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن إصابة المجني عليه عبارة عن أثره التئام خطية الشكل رأسية الوضع طولها حوالي ٢ سم وأثره التئام خطية الشكل مستعرضة الوضع طولها حوالي ٢٠ سم بالرأس، وأن تلك الإصابة من الجائز حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وقد تخلف لدى المجني عليع من جرائها بضعة فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي مما يمثل حدوث عاهة مستديمة بنسبة ٢٥٪.

وأضافت المحكمة، أنه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه هي سبب حدوث العاهة، وطلب دفاع المتهمين بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، كما طلب سماع شهادة المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم الثاني قام بشل حركته وقيده من الخلف وأن المتهم الأول أحدث إصابته وذلك على إثر خلافات سابقة بينه وبين صاحب العقار الذي يقطن به وأن المتهمين هما أصدقاء لمالك العقار لذلك تعدوا عليه بالضرب

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دفاع المتهم الثاني طلب تعديل القسد والوضف إلى المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، وذلك استنادا إلى أقوال الطبيب الشرعي التي جاء فيها أن الفقود العظمية التي ترتب عليها العاهة نتيجة التدخل الجراحي، كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمان والنتيجة التي حدثت للمجني عليه، ودفع ببطلان تحريات المباحث وكيدية الاتهام والتمس براءة المتهم الثاني.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حيث أنه عن الدفع المبدى من جانب المتهم الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه فإنه من الثابت أن ضبط المتهم وتفتيشه تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ومن ثم يكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة، متابعة أنه وحيث عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها تخضع لتقدير محكمة الموضوع فإن لجدية التحريات لا معقب عليها في ذلك وحيث أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات فيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه وحيث الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، فإنه من المقرر أن تناقض أقوال شهود الإثبات بفرض حصوله لا ينال من سلامة أقوالهم مادامت المحكمة استخلصت من الإدانة من أقوالهم بما لا يتناقض فيه وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت وما شهد به شهود الإثبات من قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف، وقام المتهم الأول بضربه بسلاح أبيض برأسه وأحدثا إصابته وهو ما أكدته تحريات المباحث فيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، وحيث أنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فإنه من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الدعوي الماثلة من قيام المتهمين بإرادتهم وعلمهما بأنهما بفعلهما يمسون بسلامة جسد المجني عليه بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" على نحو ما سبق بيانه وهو ما ترتب عليه عاهة مستديمة لدى المجني عليه,

وكان المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسؤولة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام أقام قضائه على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه – ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان التي اطمأنت إليها المحكمة من قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي اطمأنت إليه المحكمة التي ترتب من جرائها عاهة مستديمة لدى المجني عليه.

وأوضحت المحكمة، أنه وكما ثبت من شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة التي اطمأنت إليها المحكمة بأن العاهة المستديمة التي تخلفت لدى المجني عليه هي من جراء إصابته التي أحدثها المتهمان وأن التدخل الجراحي كان ضرورياً لإنقاذ حياة المجني عليه التي تعرضت للخطر نتيجة إصابته التي أحدثها المتهمان، ولما كان ذلك فإنه يكون ثبت توافر علاقة السببية بين فعل المتهمين وحدوث العاهة المستديمة لدى المجني عليه لكون المتهمان مسئولان عن جميع النتائج المحتمل حدوثها نتيجة سلوكهم المؤثم قانوناً وهو قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه، فيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

واختتمت المحكمة حيثياتها، بأنه لما كان ذلك وقد ثبت لديها أن المتهمين "أحمد.ع" و"محمد.ج"، وبتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدما السلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي ٢٥٪ على النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

سلاح أبيض معاقبة شابين إحداث عاهة مستديمة الزاوية الحمراء

مواقيت الصلاة

الخميس 08:54 مـ
17 شعبان 1447 هـ 05 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:14
الشروق 06:43
الظهر 12:09
العصر 15:13
المغرب 17:35
العشاء 18:54
البنك الزراعى المصرى
banquemisr