ما حكم المرأة التي تغرس في بنتها كراهية أقارب الأب؟.. الإفتاء توضح
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية يقول نصه: ما حكم المرأة التي تغرس في بنتها كراهية أقارب الأب؟.
أجاب الدكتور محمود عبد السميع،أمين الفتوى بدار الإفتاء على السؤال خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الأم التي تحرض وتغرس في بنتها كراهية أقارب الأب تكون أثمة عند الله في الدنيا والآخرة.
وأضاف عبد السميع، أن هذه الأم ساعدت الفتاة في تدمير علاقة البنت بأهل أبيها كما أنها ساعدت في قطع الأرحام التي أوصى عليها رسول الله صل الله علية وسلم.
وفي وقت سابق كشفت دار الإفتاء، عن حد قطيعة الرحم وضابط الصلة، مشيرة إلى أنه لا يكون الإنسان قاطعًا إلا بالمنع والنية، فإذا كان لعذر أو بلا عذر مع عدم النية، فيكون تقصيرًا في الصلة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على إنستجرام: "أكد الله سبحانه وتعالى على صلة الأرحام، وأمر بها في كثير من آيات القرآن الكريم، ومن المقرر شرعًا أنَّ الصلة تختلف في كيفيتها باختلاف الأزمان والأحوال، ومن شخص إلى آخر، فتكون بما تعارف عليه الناس مما يتيسر للواصل، كالزيارة أو أي نوع من أنواع التواصل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة".
وأضافت الإفتاء: "وأما قطع الرحم فكبيرة من الكبائر، والأصح أن الرحم هم الأقارب من جهة الأبوين، وقطيعة الرحم تكون بمنع الإنسان لنفسه عن الصلة مع النية، أمَّا إذا كان لعذر أو بلا عذر مع عدم نية القطع، فيكون تقصيرًا في الصلة فقط وعلى الإنسان أن يصل رحمه ويقوم بحقها وإن قطعته؛ لينال الأجر من الله تعالى".





















