هل يجوز المشاركة في الأضحية بنية الصدقة على المتوفى؟.. الإفتاء توضح
ورد دار الإفتاء المصرية سؤال جاء في مضمونه: هل يجوز المشاركة في الأضحية بنية الصدقة على زوجي المتوفى؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء على السؤال عبر بث مباشر للدار خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بـ: يجوز ليس هناك مانع في أن يضحي المسلم بنية الصدقة على المتوفى.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: ويجوز للسائلة أن تنوي لنفسها كذلك الأضحية، ويحصل زوجك المتوفى أيضًا على الثواب، وكلاكما تحصلا على الأجر إن شاء الله.
هل يجوز المشاركة في الأضحية بضأن؟
وأوضح مركز الفتوى العالمي للأزهر الشريف في فتوى له أنه: يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه ابن ماجه.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو الماعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
وأوضح الأزهر أنه قد ثبت أنَّ النَّبي ﷺ ضحّى عن كل فقير غيرِ قادر من أمته.





















