ما هي أحكام العدة للمطلقة والأرملة؟.. الأزهر يجيب
ورد سؤال إلى الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر، من أحد المواطنات ان نصه:«ما هي أحكام العدة للمطلقة والأرملة؟.. »، قائلًا إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .
جاء ذلك خلال لقائه على قناة «النهار»، وأشار إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة، منوهًا بأنه يحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة ، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو إرتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة .
هذا وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، أن معني تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره أن الزوجة عند الفراق أوم الموت يكون عقلها مشغول وقلبها مكسور فالإسلام وضع العدة ليعطي المرأة فرصة أن تستبرأ رحمها وأيضا تسترجع ما فات منها كما أنه يعطي فرصة في حالة الطلاق للطرفين أن يراجعوا أنفسهم في هذا القرار ،مؤكدا أن هذا ينطبق على الزوج والزوجة .
كما أكد أن العدة للمطلقة ثلاثة دورات وليست ثلاثة شهور، لافتًا إلى أنها تكون ثلاثة شهور في حالتين فقط عند المراة الكبيرة فالسن التي لا تحيض أو المرأة الصغيرة في السن التى لم تحيض بعد .
وشدد على ضرورة مراعاة القواعد من النساء أنه إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الإلتزام بالضوابط الشرعية .
ونصح بأن العدة هي المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة ،ويجب على المرأة أن تنتظر فيها حتى تنقضي، لافتًا إلى أن هناك بعض العلماء يرون أن الحكمة من العدة هي براءة الرحم فقط ولكن هذا جزء فقط فهناك شق آخر للحكمة من العدة وهو تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره.




















