13 أبريل 2026 00:28 25 شوال 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الاقتصاد

نشرته الجريدة الرسمية..

تفاصيل قرارات «الرقابة المالية» بتعديل قواعد القيد بالبورصة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 142 لسنة 2021، الذي ينص على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وكان قرار رئيس الرقابة المالية قد نص في مادته الأولى من القرار على: "يُستبدل نص البندين 1 و3 من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بالنصين الآتيين:

كما اشتملت المادة 7 -بند 1، شروطًا لقيد أسهم الشركات المصرية التي تتلخص في ما يلي:

= ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها نصفًا في المائة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.

= ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناءً على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقًا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة، على أن يتم نشر أيٍّ منهما وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

3876b8e024175f22fc9e1f4f9d3e2e50.png
fcc1218ac685c24f98f0f5d400c6cc5e.png
الجريدة الرسمية قرار رئيس الرقابة المالية تعديل قواعد القيد بالبورصة الرقابة المالية البورصة

مواقيت الصلاة

الأحد 10:28 مـ
24 شوال 1447 هـ 12 أبريل 2026 م
مصر
الفجر 04:02
الشروق 05:32
الظهر 11:56
العصر 15:30
المغرب 18:20
العشاء 19:40
البنك الزراعى المصرى
banquemisr