10 فبراير 2026 04:15 22 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

إحالة دعوى عدم دستورية حرمان الزوج من معاش زوجته حال تزوج بأخرى للمفوضين

أرشيفية
أرشيفية

أحيلت الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضير الدعوى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 39 دستورية البند رقم 3 من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وتنص المادة 106 على أنه يشترط لاستحقاق الزوج للمعاش ما يأتى: 1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا. 2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: ( أ ) حالة الزواج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.

(ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1/ 9/ 1975 3 - ألا يكون متزوجًا بأخرى. ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية. ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل".

إحالة دعوى المفوضين المحكمة الدستورية حرمان الزوج معاش الزوجة

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:15 صـ
22 شعبان 1447 هـ 10 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:11
الشروق 06:39
الظهر 12:09
العصر 15:16
المغرب 17:39
العشاء 18:58
البنك الزراعى المصرى
banquemisr