ما هو مقدار الوصية الواجبة؟.. الإفتاء توضح
حدد الدين الإسلامي أحكام الميراث بشكل تفصيلي، ونصيب كل وارث من التركة بالتحديد، ويجد البعض صعوبة في تحديد ما يرثه أصحاب الوصية الواجبة.
ورد دار الإفتاء سؤال عبر بث مباشر للدار، جاء في نصه: "والدي توفي وترك تركة وتركنا أنا وأولاد شقيقي المتوفي وشقيقتي المتوفية، علمًا بأن أخي وأختي توفاهم الله في حياة أبي، فكيف توزع التركة؟".
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء على السؤال، بـ: المتوفى ترك ابن وأحفاد (أولا ابن- أولاد ابنة) ففي هذه الحالة الأحفاد من الابن المتوفي والبنت المتوفية لهم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه نصيب كل منهم بشرط ألا يزيد نصيب أصحاب الوصية مجتمعين على ثلث التركة.
وتابع فخر: وفي هذه الحالة نصيب أصحاب الوصية أكثر من الثلث، ولو فرضنا أن البنت والابن على قيد الحياة لكان نصيبهم ثلاث أخماس التركة وهذا أكثر من ثلث التركة، وعلى هذا نقف على نصيب الوصية الواجبة عند الثلث فقط ويوزع باقي التركة عقب ذلك كما حددها الشرع، وفي هذه المسألة الابن المذكور.
وأضاف أمين الفتوى: وعلى هذا التركة توزع إلى 9 أسهم، وهي كالتالي:
* سهم لأبناء البنت المتوفية.
* سهمين من الـ 9 لأبناء الابن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
* الـ 6 أسهم المتبقية نعتبرهم تركة جديدة، وتكون للورثة الشرعيين.




















