«بنتي تعاني من تشوه ما حكم عملية التجميل لعلاجها؟».. «الإفتاء» تحسم الجدل
ورد سؤال من إحدى السيدات يفيد بـ:«بنتي تعاني من تشوه ما حكم عملية التجميل لعلاجها؟»، فقامت دار الإفتاء المصرية بالرد عبر موقعها الرسمي عبر "فيسبوك".
حيث جاء السؤال نصًا:"ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟
فكتبت دار الإفتاء المصرية في الفتوى عبر "فيسبوك"، جاء في "صحيح البخاري" عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 377، ط. دار المعرفة) شارحًا حديث البخاري ولخصه.
وتابعت: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية] اهـ.





















