ما حكم علاج الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
وُرد سؤال من أحد المواطنين إلى دار الإفتاء المصرية يفيد بـ: "ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟"
ما حكم علاج الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟
حيث أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة، إنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للمحتاجين إلى العلاج من غير تفرقة في ذلك بين المسلم وغير المسلم، عملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - .
واستشهدت الإفتاء، بقوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ".





















