«الإفتاء» تكشف مفاجأة: عمليات التجميل جائزة في هذه الحالة الوحيدة فقط
وُرد سؤال من أحد الأشخاص، يفيد بـ :" ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟".
فأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، مشيرة إلى ما ورد في "صحيح البخاري" عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".
واستشهدت إلى قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، شارحًا حديث البخاري السابق: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية].
وأوضحت دار الإفتاء، أن العلماء أجمعوا على جواز إجراء عمليات تجميلية في حالة وجود ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وبذلك يدخل في باب "الضرورات تبيح المحظورات".
واختتمت الديار المصرية، فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، بالتأكيد على أنه لا بأس من إجراء عملية جراحية تجميلية، متى تحقق الضرر من بقاء العضو المشوه على حاله.



















