كيف تكون الزكاة على شهادات البنوك؟.. الإفتاء ترد
تلقت دار الإفتاء المصرية في أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ سؤالًا كان نصه: «الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد؟».
ومن الفور، أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن إخراج الزكاة في الأساس تجب عندما يكون لدى الفرد مبلغ مالي يبلغ النصاب؛ أي يشتري ما قيمته 85 جرام ذهب ويَحُول عليه الحَوْل، وهي سنة هجرية، ويكون مقدارها 2.5% على إجمالي المبلغ.
وتابع أمين الفتوي قائلًا: «إذا كان الشخص يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدًا سنويًّا بقيمة 10 آلاف جنيه، إذًا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5%».





















