الإفتاء: لا يجوز توجيه التبرعات إلى غير الوجهة التي حددها المتبرع


كشفت دار الإفتاء عبر فتوى نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم تغير وجهة التبرعات، بمعنى دفع توجيه التبرع إلى جهة غير التي حددها المتبرع.
وقالت الدار في فتواها: الأصل أنه لا يجوز توجيه المال إلى غير الوجهة التي حددها المتبرع إلا بعد الرجوع إليه في ذلك؛ فإن الجهة القائمة على توزيع الصدقات هي وكيل عن المتبرع، ولا يجوز لها أن تتجاوز حدود الوكالة.
وتابعت الإفتاء: فما دامت التبرعات قد خرجت موجَّهة من أصحابها لجهة معينة فلا يجوز صرفها لغير هذه الجهة إلا إن أمكن الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم على إخراجها في مصارف أخرى.
ونصحت الدار جموع المسلمين بالآتي:
- بأن تحمل الدعوة للتبرعات في طياتها مستقبلًا ما يمكنها من مواكبة مستجدات الإغاثة.
- وأن تطلق يد مؤسساتها في انتقاء الجهات الأكثر احتياجًا وفي فعل ما هو الأنفع.