”الإفتاء”: مصاريف ”الخارجة” ليست ميراثا


ورد دار الإفتاء سؤال جاء في: والدي توفي من عامين وحاليًا يتم صرف معاشه وتم صرف الخارجة الخاصة به ووالدتي تريد تقسيم الخارجة على أبنائها جميعًا، ونحن بنتين وولدين أشقاء، ووالدتي أنجبت من رجل غير أبي 4 أبناء آخرين فهل يجوز تقسيم هذه الأموال على أشقائي من أمي؟.
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى على السؤال خلال بثًا مباشرًا أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن الخارجة ليست ميراثًا ولكنه تعويض تعطه التأمينات لشخص معينًا، فلو كان الزوج هو المتوفى يعطى التعويض للزوجة والعكس، وللتأمينات في ذلك قواعد ومعايير يعطوا بناء عليه هذه المصاريف.
وتابع عبدالسميع: هذا التعويض ليس له علاقة بمصاريف الخارجة بمعنى لو إنسان توفي الآن فنحن نريد تجهيزه لدفنه، ففي هذه الحالة لن ننتظر حتى تعطينا التأمينات مصاريف الخارجة "مؤكدًا على أن مصاريف الخارجة تعطى كتعويض لشخص معين، لكن تجهيز الميت وتكفينه كل هذا يكون من تركته قبل توزيعها.
وأضاف فلوس الخارجة تكون بشيك باسم شخص معين، معلقًا على ذلك بـ: فلوس الخارجة ليست ميراث شرعي أصلًا، والناس دائمًا ما تخلط في هذه المسألة جدًا.
وتابع أمين الفتوى: وللأم أن تفعل بهذه المال ما تشاء وأي تصرف يصدر منها فهو تصرف صحيح ويجوز لها أن تصرفه في أي وجه كما شاءت.