القضاء الإداري: رد رسوم تكرار العمرة لمن أداها عام 2019 فقط دون غيرهم
رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ 9 الآف جنيهًا رسوم عمرة متكررة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن، حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق .
بداية القضية عام 2018م/1439هجرياً تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمره ، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هجرياً / 2018 ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة ، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته .
وثبت للمحكمة ، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التي تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم 1440 هجرياً /2019 م ، حيث أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية ، أنه تم سداد المبلغ المطالب بإسترداده عام 2018 ، أي أنها تخص العام الهجري 1438، وحيث أن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 26534 لسنة 72 ق إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 /2019 م وهو الأمر الذي يستفاد معه ، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام 1440 هجرياً فقط في استرداد رسوم تكرار العمرة ، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق .
كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذي يفتقد معه لسندها استردادها للرسوم المذكورة ، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى .





















